السيد محمد تقي المدرسي
127
فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات
ورباعية بنية ما في الذمة ، وان كان الفوات في السفر يكفيه ثلاثية وثنائية واحدة بنية ما في الذمة . 18 - لا تجب المبادرة فوراً في القضاء ، بل وقته موسَّع ما دام العمر ، إلا أن يؤدي التأخير إلى المسامحة والتهاون بأداء التكليف . 19 - لا يجب تقديم القضاء على الصلاة الحاضرة ، فيجوز الاشتغال بالفريضة الحاضرة في متسع الوقت لمن عليه القضاء ، وان كان الاحتياط تقديم القضاء على الحاضرة ، خاصة إذا كان القضاء يرتبط بنفس اليوم ، وإذا شرع في الحاضرة قبل القضاء ، استحب له العدول منها اليه إذا كان ذلك ممكناً . 20 - ويجوز لمن عليه القضاء أن يأتي بالنوافل قبل القضاء أيضاً ، تماماً كما يجوز الاتيان بالنوافل قبل ا لفريضة وقد دخل وقتها . 21 - لا يجوز الاستنابة في قضاء الصلوات ما دام الشخص حياً ، حتى ولو تيقن بعدم حصول القدرة على القضاء أبداً . 22 - يجوز قضاء الصلوات جماعة سواء كان الامام يصلي أداءً أم قضاء ، وسواء اتحد صلاتهما أم اختلفتا . 23 - يستحب تمرين الطفل المميز على قضاء صلواته الفائتة ، كما يستحب تدريبه على الأداء ، بل يستحب تدريبه على كل العبادات . قضاء فوائت الوالدين 1 - يجب على الولد الأكبر قضاء فوائت الوالدين - بعد موتهما - من الصلاة والصيام ، مما لم يكن فواته عن معصية ، بل كان لعذر وكان يجب عليهما قضاؤه الا انهما لم يتمكنا منه . وان كان الاحتياط الوجوبي قضاء جميع ما عليهما .